الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

273

رسالة توضيح المسائل

يحتج إليها فعلًا وقصد الاستفادة منها في المستقبل تعلّق بها الخمس ( المراد من الحاجة ليست بأن يستفيد منها في كلّ يوم أو كلّ شهر بل إذا لم يستفد منها طيلة السنة ولكن وجود هذا الكتاب ضروري في مكتبته لموقع الحاجة فتحسب ممّا يحتاج إليه ) وكذلك الوسائل والأدوات من قبيل أدوات إطفاء الحريق في الأمكنة التي يحتمل فيها الحريق أو الأدوية الضرورية في البيت فتحسب جميعاً من النفقة فلا خمس عليها حتّى لو لم يستفد منها طيلة السنة . ( المسألة 1508 ) : إذا لم يحصل على ربح في أحد السنوات فالأحوط أنّه ليس بمقدوره احتساب مئونة تلك السنة وحسمها من أرباح السنة التالية . ( المسألة 1509 ) : إذا لم يحصل على ربح في بداية السنة فصرف من رأس ماله ثمّ حصل ربح قبل انتهاء السنة أمكنه جبران كسر المال من الربح المذكور . ( المسألة 1510 ) : لا خمس في الرأسمال الذي يحتاج إليه ولا يمكنه أن يدير معيشته بصورة لائقة به بأقلّ منه ، يعني أنّه يجوز أن يأخذ من أرباح هذه السنة والسنوات القادمة ويجعله ضمن رأسماله ، ولكن إذا كان لا يتوجّه إليه وإلى عمله ضرر من أداء الخمس وجب أن يخمّسه سواء كان رأس المال هذا رأس مال التجارة ، أو أرضاً زراعية أو ملكاً وعقاراً ، أو أدوات عمل ( كالسيارة ) . ( المسألة 1511 ) : إذا تلف شيء من رأس ماله بسبب الكسب والتجارة بحيث كان يُعدّ من ضرر المعاملة أمكنه حسم مقدار ذلك من ربح السنة ، ولكن لو تلف ذلك بسبب حوادث أخرى ( من قبيل السرقة وأمثالها ) فلا يستطيع أن يحسمه من الربح إلّا إذا لم يتمكّن من التجارة والكسب بما تبقى من رأس ماله بحيث يكون مناسباً لشأنه . ( المسألة 1512 ) : إذا تلف شيء من غير رأس المال من أمواله الأخرى بسبب تعرّضها للكسر أو الحريق أو السرقة وأمثال ذلك ، فلو كان يحتاج إليها في نفس تلك السنة أمكنه شراؤها من أرباح تلك السنة .